المادة 38

معرف المادة: 35360

رقم المادة : 1715

المادة 38 اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ 20 لسنة 1998 او باي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية او الزراعية وفق القانون. ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.