المادة 19

معرف المادة: 35341

رقم المادة : 1715

المادة 19 اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو او اي حق له في الجمعية او رهنه او الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية. ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في راس المال وحصته من المال العائد له واي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977.