المادة 17

معرف المادة: 35339

رقم المادة : 1715

المادة 17 يجوز التصرف براس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.