المادة 14

معرف المادة: 35336

رقم المادة : 1715

المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : اولا – راس المال المساهم به. ثانيا – راس المال الاحتياطي. ثالثا – اموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.