المادة 12 تحذف المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الخامسة عشرة : يباشر الرئيس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : اـرئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي. ب ـ تمثيل اللجنة امام القضاء والجهات الحكومية الاخرى وغيرها او من يخوله. ج ـ توقيع العقود والاتفاقات وفقا للاسس القانونية المرعية. د ـ التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف والصكوك. هـ ـ التوقيع على جميع الاتفاقات والبروتوكولات الدولية والعربية والقارية او من يخوله هذا الصدد. و ـ تمثيل العرق او من يخوله في الاجتماعات العربية والقارية والدولية ذات الطبيعة الرياضية والشبابية. ز ـ تعيين رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية والخبراء والملاك الاداري والمالي والفني في اللجنة الاولمبية وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم. ح ـ تكريم الرياضيين والاداريين والعاملين في المجل الاولمبي وفق الضوابط التي توضع لهذا الغرض. ط ـ تخويل بعض اختصاصاته وصلاحياته الى كل من نائبيه، ويتولى النائب الاول ممارسة اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ويتولى النائب الثاني ممارسة اختصاصات الرئيس والنائب الاول في حالة غيابهما.