المادة 11

معرف المادة: 35315

رقم المادة : 1713

المادة 11 تحذف المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة عشرة : يرتبط برئيس الهيئة التنفيذية جهاز اداري وجهاز مالي يتولى تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في كل ما يتعلق بمهامها واختصاصاتها.