المادة 10

معرف المادة: 35314

رقم المادة : 1713

المادة 10 اولا ـ تحذف الفقرتان 5 و7 من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 5 ـ تنظيم وتوزيع الاعانات المالية المقررة للاتحادات والاندية الرياضية في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية المصدقة 7 ـ وضع المناهج الرياضية للموسم الرياضي بالتعاون مع مختلف الاتحادات والاندية والمؤسسات الرياضية وتامين التنسيق اللازم في هذا المجال. ثانيا ـ تضاف الفقرات التالية الى نفس المادة وتعتبر الفقرات 9 و10 و11 و12 و13 و14 لها، وعلى النحو الاتي : 9 ـ تحديد واجبات الهيئة العليا وممثليات اللجنة في المحافظات. 10 ـ الموافقة على اجازة الاندية الرياضية بعد توفر الشروط القانونية. 11 ـ الاشراف على ادارات المنشات الرياضية والمرافق التابعة لها. 12ـ الموافقة على دمج ناديين او اكثر. 13 ـ فرض العقوبات المناسبة بحق الهيئات الادارية للاندية او الاتحادات الرياضية في حالة مخالفتها للقانون. 14 ـ تخويل بعض صلاحياتها الى المكتب التنفيذي.