المادة 9 تضاف المادة التالية بعد المادة العاشرة من القانون وتعتبر المادة العاشرة مكررة للمادة العاشرة منه. المادة العاشرة مكررة يتالف المكتب التنفيذي من : ا ـ الرئيس ب ـ نائب الرئيس الاول. ج ـ نائب الرئيس الثاني د ـ الامين العام هـ ـ الامين العام المساعد و ـ الامين المالي ز ـ ثلاثة اعضاء من الهيئة التنفيذية تتم تسميتهم من قبل الرئيس.