المادة 8 تحذف المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العاشرة : ا ـ تتالف الهيئة التنفيذية من : 1 ـ الرئيس. 2 ـ رؤساء الاتحادات المركزية. 3 ـ رئيس الهيئة العليا لممثليات اللجنة في المحافظات. 4 ـ سبعة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة في الشؤون الرياضية يتم اختيارهم من قبل الرئيس. 5 ـ اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية في العراق ان وجدوا. ب ـ تنتخب الهيئة التنفيذية من بين اعضائها في اول اجتماع نائبي الرئيس الاول والثاني والامين العام والامين العام المساعد والامين المالي. ج ـ اذا خلا احد المراكز المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة لاي سبب كان فللهيئة التنفيذية انتخاب من يحل محله من بين اعضائها. د ـ لا يمنح اعضاء الهيئة التنفيذية اي مرتب او مكافاة عن الاعمال المعهودة بها اليهم، اما في حالة تكليفهم بمهام خارج مقر اللجنة فتصرف لهم نفقات السفر ولمسكن والماكل واية مصروفات اخرى حسب قرار الهيئة التنفيذية.