المادة 7

معرف المادة: 35311

رقم المادة : 1713

المادة 7 تحذف الفقرة 5 من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما ياتي : 5 ـ لا يجوز لاي عضو من اعضاء الهيئة العامة الاشتراك في التصويت اذا كان موضوع القرار المعروض يتعلق بعقد اتفاق معه او رفع دعوى عليه او حسم دعوى بينه وبين اللجنة او كانت له مصلحة شخصية تتعلق بالقرار المطروح او كانت هذه الامور تتعلق بالاتحاد او بالنادي الذي يمثله.