المادة 6 تحذف الفقرة 2 ب و(و)، من المادة السابعة ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ ترفق بكتاب الدعوة الى اجتماع الهيئة العامة البيانات التالية : ب ـ تقرير الهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي عن نواحي النشاط المختلفة. و ـ نسخة من الاقتراحات المقدمة من قبل الاتحادات والاندية الاعضاء في الموعد المقرر.