المادة 2

معرف المادة: 35306

رقم المادة : 1713

المادة 2 اولا ـ تحذف الفقرة 2 من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما ياتي : 2 ـ تتكون اللجنة من الاتحادات الرياضية المنتمية اليها والاندية الرياضية وممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات وممثلي الاتحادات الرياضية العربية والقارية والدولية. ثانيا ـ تحذف الفقرة 4 من المادة الثانية.