المادة 9

معرف المادة: 35300

رقم المادة : 1712

المادة 9 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ المنح والهبات والتبرعات.