المادة 8

معرف المادة: 35299

رقم المادة : 1712

المادة 8 تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة 7 لها وعلى النحو الاتي : ­ 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.