المادة 5

معرف المادة: 35296

رقم المادة : 1712

المادة 5 تحذف الفقرة ثانيا من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ يرسل النادي نسخة من قرارات الهيئة الادارية للجنة الاولمبية والى الاتحادات الرياضية ذات العلاقة خلال اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع لغرض الاطلاع عليها.