المادة 4

معرف المادة: 35295

رقم المادة : 1712

المادة 4 تحذف الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.