المادة 2

معرف المادة: 35293

رقم المادة : 1712

المادة 2 اولا ­ تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة 3 من البند اولا من المادة الثالثة من القانون. ثانيا ­ تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة.