المادة 2 اولا تحل عبارة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل كلمة الوزارة الواردة في الفقرة 3 من البند اولا من المادة الثالثة من القانون. ثانيا تحذف الفقرة رابعا من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة.