المادة 1 تحل عبارة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة الوزارة او عبارة وزارة الشباب او عبارة الاتحاد المختص الواردة في البنود اولا وثالثا ورابعا من المادة الثانية والمادة الحادية والعشرين من قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 وعبارة الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية محل عبارة لجنة شؤون الشباب والرياضة من نفس المادة.