المادة 21

معرف المادة: 35290

رقم المادة : 1711

المادة 21 1 - يلغى الرقم 250، الوارد في البند ا - 2 من المادة الثلاثين من القانون، ويحل محله الرقم 50 . 2 - تلغى كلمة الهبات، الواردة في البند ا - 4 من المادة الثلاثين من القانون .