المادة 19
يلغى نص المادة 28 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة 28 – توزع التشكيلات الاتحادية في المحافظة على مناطق حسب التشكيلات الادارية في المحافظة، او حسب الانتماءات الاجتماعية والمهنية، وتتكون الشعبة التابعة للفرع بقرار من هيئة الفرع، وتتولى ادارتها هيئة يعينها الفرع، بناء على ادارتها هيئة الفرع، تتكون من : -
ا - مسؤولة الشعبة .
ب - نائبة مسؤولة الشعبة – نائبة الرئيسة .
ج - عدد من العضوات، لا يقل عن ثلاث .