المادة 18
يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة 27 - تشكل الهيئة من : -
1 - الرئيسة .
2 - نائبة الرئيسة .
3 - امينة السر .
4 - مسؤولة المالية .
5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .