المادة 18

معرف المادة: 35287

رقم المادة : 1711

المادة 18 يلغى النص المادة 27 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - مادة 27 - تشكل الهيئة من : - 1 - الرئيسة . 2 - نائبة الرئيسة . 3 - امينة السر . 4 - مسؤولة المالية . 5 - عضوات اخريات قدر ما تدعو الحاجة، على ان لا يزيد عدد عضوات الهيئة في جميع الحالات عن سبع عشرة عضوة، بما فيهن الرئيسة .