المادة 17

معرف المادة: 35286

رقم المادة : 1711

المادة 17 يلغى نص الفقرة ج من المادة 25 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - تسقط عضوية العضوة، في حالة غيابها عن ثلاثة اجتماعات بدون عذر مشروع، ويتولى المكتب ملء المقاعد التي تشغر لاي سبب كان .