المادة 15
يلغى نص المادة 23 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
مادة 23 :
ا - توزع اعمال المكتب واختصاصاته على سكرتاريات، قدر ما تدعو الحاجة وطبقا لاهداف هذا القانون، وتراس كلا منها امينة للسر من بين عضوات المكتب التنفيذي، وتكون مسؤولة امام المكتب عن جميع اعمال السكرتاريات، وترتبط جميع السكرتاريات برئيسة المكتب عن طريق الامينة العامة .
ب - يتشكل مكتب سكرتارية لمنطقة الحكم الذاتي، من رئيسات فروع المنطقة، اضافة الى عدد من العضوات، على ان لا يزيد عدد عضوات المكتب على سبع، وتكون رئيسة المكتب عضوة في المكتب التنفيذي .
ج - يتشكل مكتب سكرتارية لشؤون الجامعيات العراقيات، تراسه احدى عضوات المكتب التنفيذي .