المادة 10

معرف المادة: 35279

رقم المادة : 1711

المادة 10 يلغى نص الفقرة د من المادة 12 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المؤتمر في الجلسة الاولى، يؤجل الاجتماع الى اليوم الذي يليه، ويكون الاجتماع في الجلسة الثانية قانونيا .