المادة 5
يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة 3 من القانون، ويكون فقرة 3 منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : -
3 - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .