المادة 5

معرف المادة: 35274

رقم المادة : 1711

المادة 5 يضاف ما ياتي الى البند ج من المادة 3 من القانون، ويكون فقرة 3 منه، ويعدل تسلسل بقية فقرات البند المذكور، تبعا لذلك : - 3 - العمل على الانتماء لعضوية منظمات النساء العالمية التقدمية، او عقد البروتوكولات الثنائية معها . في حدود اهداف الاتحاد، وبعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .