المادة 4
1 - تضاف الى اخر الفقرة 1 من البند ب من المادة 3 من القانون، العبارة التالية : -
وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها
2 - يلغى نص الفقرة 2 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام .
3 - يلغى نص الفقرة 3 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : -
العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .