المادة 8

معرف المادة: 35267

رقم المادة : 1710

المادة 8 تلغى المادة 19 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة ­ 19 ­ يستمر مجلس ادارة الاتحاد بممارسة اختصاصاته الى حين اجراء الانتخابات الجديدة وتشكيل المجلس.