المادة 7

معرف المادة: 35266

رقم المادة : 1710

المادة 7 تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 13 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج ­ الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون.