المادة 5

معرف المادة: 35264

رقم المادة : 1710

المادة 5 اولا ­ تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 10 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ج ­ مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل. ثانيا ­ يلغى البند ثالثا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا ­ مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.