المادة 5
اولا تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 10 من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ج مصنفا من لجنة تسجيل المقاولين ومن صنف الدرجة السابعة في الاقل.
ثانيا يلغى البند ثالثا من المادة 10 من القانون ويحل محله ما ياتي :
ثالثا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.