المادة 1

معرف المادة: 35260

رقم المادة : 1710

المادة 1 تلغى المادة 1 من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة 1 ­ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.