المادة 1
ا - يلغى نص مادة 10 من القانون، ويحل محلها ما يلي:-
مادة 10 - يتولى مجلس الادارة، او المكلف بادارة شؤون الاتحاد بموجب الفقرة (2) من المادة (12) من القانون، باعداد النظام متضمنا ما يلي:-
1 - طريقة تشكيل المجلس، ومدته ومكافات رئيسه واعضائه .
2 - اصول اجتماعات المجلس، وادارة جلساته واتخاذ قراراته .
3 - شروط الانتساب للاتحاد، والمشاريع الملزمة بالانتساب اليه .
4 - حقوق وواجبات المنتسبين .
5 - اصول المحاسبة والتدقيق المالي في الاتحاد .
ب - يعتبر هذا النظام نافذا من تاريخ مصادقة الوزير عليه .