المادة 21

معرف المادة: 35248

رقم المادة : 1706

المادة 21 اولا – لا يجوز للاندية الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر او استقدام فرق من الخارج الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثانيا – لا يحق للاندية الاشتراك في اي اجتماع او معسكر خارج القطر الا بموافقة المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية . ثالثا – يجوز انتقال اللاعبين من ناد الى اخر وفق تعليمات تصدرها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بناء على اقتراح من المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية .(12)