المادة 18 مكررة

معرف المادة: 35245

رقم المادة : 1706

المادة 18 مكررة اولا ­ تودع اموال النادي في احد المصارف الحكومية على ان تشعر اللجنة الاولمبية باسم المصرف واسماء المخولين بالسحب والايداع. ثانيا ­ تخضع حسابات النادي لتدقيق ديوان الرقابة المالية.(10)