المادة 18

معرف المادة: 35244

رقم المادة : 1706

المادة 18 تتكون مالية النادي من الموارد الاتية : اولا – بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم. ثانيا – المنح والهبات والتبرعات. ثالثا – ريع الحفلات والمباريات والمهرجانات. رابعا – اية واردات اخرى.(9)