المادة 16
تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي :
1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع.
2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية.
3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا.
4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية.
5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك.
6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق.
7 حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)