المادة 16

معرف المادة: 35242

رقم المادة : 1706

المادة 16 تكون واجبات رئيس الهيئة الادارية للنادي هي : 1– دعوة الهيئة الادارية للاجتماع. 2 – رئاسة جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية. 3 – تمثيل النادي امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يخول غيره تحريريا. 4– متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الادارية. 5 – توقيع الرسائل الصادرة من النادي وله تخويل احد اعضاء الهيئة الادارية للقيام بذلك. 6– توقيع الصكوك مع امين الصندوق. 7 ­ حضور اجتماعات الهيئة العامة للجنة الاولمبية بصفته عضوا فيها.(8)