المادة 15

معرف المادة: 35241

رقم المادة : 1706

المادة 15 اولا - واجبات الهيئة الادارية : 1– تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3– عرض ميزانية النادي والحسابات الختامية مع التقارير الخاصة بنشاطاتها خلال السنة المنهية على الهيئة العامة عند اجتماعها الاعتيادي. 4– دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في اي وقت تقتضيه مصلحة النادي. 5– ادامة المنشات الرياضية الموجودة في النادي وانشاء البنايات الجديدة التي تتطلبها اوجه نشاطه. 6 - تحديد صلاحية الصرف والصلاحيات اللازمة لتسيير الامور اليومية في النادي وفق القانون. 7– ايجاد افضل السبل لتهيئة الفرق الرياضية. 8 – السعي لنشر الوعي الرياضي والثقافي بين اعضاء النادي بتنظيم مكتبة ومناهج ثقافية والقاء المحاضرات 9 - تشكيل اللجان اللازمة التي تقتضيها الضرورة. 10 - اصدار التعليمات اللازمة بتوزيع الاعمال على الهيئة الادارية والاعضاء الذين تناط بهم مهمات ضمن اطار اعمال النادي. 11 - تعيين العاملين في النادي لتسيير الامور المالية والادارية. 12 – تهيئة السجلات الاتية : ا – سجل محاضر جلسات الهيئة العامة. ب – سجل محاضر جلسات الهيئة الادارية. ج – سجل العضوية. د – سجل المصاريف اليومية وسجل الاستاذ العام او ما يعوضهما. هـ - سجل الاثاث. و – اي سجل اخر ضروري. ثانيا – للهيئة الادارية ترشيح احد اعضائها او احد اعضاء الهيئة العامة ممن مضت على عضويته في النادي مدة سنة واحدة فاكثر لغرض تمثيلها في انتخابات الاتحادات او في الهيئات الرياضية الاخرى. ثانيا – للهيئة الادارية فرض العقوبات الاتية في حالة ثبوت المخالفة : 1– الفات نظر العضو. 2 - حرمان العضو من مزاولة الالعاب في النادي لمدة اقصاها ستة اشهر. 3– انذار العضو بالفصل مؤقتا او نهائيا. 4 – فصل العضو لفقدانه احد شروط العضوية او ارتكابه مخالفة جسيمة تضر بسمعة النادي.