المادة 14
اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية :
1 عدم تنفيذ احكام هذا القانون.
2 عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها.
3 عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
4 اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني.
5 اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة.
6 قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب.
ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(6)