المادة 13

معرف المادة: 35238

رقم المادة : 1706

المادة 13 اولا - تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية : 1– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها. 2– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية : 1– اذا فقد احد شروط العضوية. 2 - اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل. 3 - اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.