المادة 13
اولا - تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :
1– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها.
2– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف.
ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية :
1– اذا فقد احد شروط العضوية.
2 - اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل.
3 - اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.