المادة 12

معرف المادة: 35237

رقم المادة : 1706

المادة 12 اولا – على الهيئة الادارية في اول اجتماع لها انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق. ثانيا – يجوز للهيئة الادارية دعوة الاعضاء الاحتياط لحضور اجتماعاتها دون ان يكون لهم حق التصويت.