المادة 10
اولا – تنتخب لكل ناد هيئة ادارية من بين اعضائه لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على عشرة وثلاثة اعضاء احتياط تكون مسؤولة عن الامور الادارية والمالية والتنظيمية والفنية ، على ان يكون عضو الهيئة الادارية :
1– حاصلا في الاقل على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها.
2– ممن مضت على عضويتهم في النادي سنة واحدة في الاقل ويستثنى من ذلك اعضاء الهيئة الادارية الاولى التي انبثقت عن الهيئة المؤسسة بعد تاسيس النادي.
ثانياً _ تكون مدة العضوية في الهيئة الادارية اربع سنين ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته .