المادة 9

معرف المادة: 35234

رقم المادة : 1706

المادة 9 تتولى الهيئة العامة ما ياتي : اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية. ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة. ثالثا ­ انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية. رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.(4)