المادة 9
تتولى الهيئة العامة ما ياتي :
اولا – مناقشة واقرار تقرير الهيئة الادارية حول نشاطها خلال السنة المنتهية ومناهج النشاط للسنة القادمة والمصادقة على الميزانية والحسابات الختامية.
ثانيا – الموافقة على تخمينات ميزانية النادي للسنة القادمة.
ثالثا انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.
رابعا – مناقشة المواضيع الاخرى الواردة في جدول الاعمال واصدار القرارات حولها.(4)