المادة 8

معرف المادة: 35233

رقم المادة : 1706

المادة 8 اولا – تكون لكل ناد هيئة عامة وهي اعلى هيئة فيه وتتالف من الاعضاء العاملين الذين سددوا بدلات الاشتراك ووفوا بالتزاماتهم وفق احكام هذا القانون. ثانيا – تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة في السنة خلال الشهر الاخير منها ولها ان عقد اجتماعا استثنائيا بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة العامة او بطلب من الهيئة الادارية وفي هذه الحالة يجب ان يذكر في طلب الدعوة الغرض من الاجتماع ومكان وزمان انعقاده ولا يجوز مناقشة غير المواضيع المحددة في طلب الدعوة للاجتماع. ثالثا – تبلغ دعوة الهيئة العامة للاجتماع الى الاعضاء كافة عن طريق نشرها في احدى الصحف المحلية. رابعا – يبلغ اعضاء الهيئة الادارية بالدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة تحريريا. خامسا – يعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونيا في الاجتماع الاول اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء وفي حالة عدم حصول النصاب يعقد اجتماع ثان خلال اسبوعين من الاجتماع الاول ويعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. سادسا ­ يحضر ممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية او احد اعضاء ممثليات اللجنة في المحافظات في اجتماع الهيئة العامة للنادي بعد تبليغه بموعد الاجتماع.(3)