المادة 5

معرف المادة: 35230

رقم المادة : 1706

المادة 5 اولا – تزول صفة العضوية من عضو النادي بالفصل او الوفاة او الاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستقالة دون البت فيها, ثانيا – يفصل العضو من النادي في الاحوال الاتية : 1– اذا حكم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. 2– اذا فقد الاهلية. 3– اذا انتمى الى ناد اخر مماثل من حيث الاغراض. ثالثا – يجوز فصل العضو في الاحوال الاتية : 1– اذا قام بعمل من طبيعته ان يلحق بالنادي ضررا ماديا او ادبيا. 2– اذا لم يسدد بدلات الاشتراك المستحقة عليه مدة ستة اشهر متتالية دون عذر مقبول. رابعا – يكون الفصل بقرار مسبب تتخذه الهيئة الادارية وللعضو المفصول ان يعترض على القرار لدى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه ويكون قرارها نهائيا.