المادة 3
اولا – يتالف اعضاء النادي من :
1- المؤسسين.
2- الاعضاء المرشحين من الهيئة المؤسسة.
3- طالبي الانتماء الذين يتم قبولهم في عضوية النادي وفق القانون وبموجب استمارة خاصة بطلب الانتماء تعدها اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
4- الاعضاء المنتسبين من الاحداث الذين يتم قبولهم وفق هذا القانون.
5- اعضاء الشرف الذين يمنحهم النادي العضوية لخدماتهم او مساعداتهم القيمة للنادي.
ثانيا – يشترط في العضو العامل ان يكون :
1 – عراقي الجنسية.
2– لا يقل عمره عن 18 سنة.
3– غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.
ثالثا – يشترط في العضو المشارك ان يكون من الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة والسابعة عشرة سنة.
رابعا يجوز قبول رعايا الاقطار العربية وغير العربية اعضاء مشاركين على ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين 2 و3 من البند ثانيا من هذه المادة
خامسا – لا يحق للعضو المشارك الانتخاب والتصويت او الترشيح لعضوية الهيئة الادارية.(2)