المادة 2

معرف المادة: 35227

رقم المادة : 1706

المادة 2 اولا – يشترط في انشاء النادي تقديم طلب الى المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية موقع من اعضاء مؤسسين لا يقل عددهم عن عشرة يتميزون بمؤهلات رياضية وسمعة حسنة ، على ان لا يقل عمر العضو عن 18 سنة. ثانيا – ترفق بالطلب قائمة باسماء 30 عضوا مرشحا لعضوية النادي المطلوب تاسيسه على ان لا يقل عمر المرشح عن 18 سنة. ثالثا – على المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ان تبت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او ان تطلب من الهيئة المؤسسة اجراء التغيير اللازم خلال المدة المذكورة. رابعا – اذا رفض المكتب التنفيذي في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية طلب التاسيس لاي سبب من الاسباب فللاعضاء المؤسسين ان يعترضوا على قرار الرفض لدى الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائيا.(1)