المادة 1
اولا – النادي الرياضي الاهلي او الحكومي تكونه جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية بهدف نشر التربية الرياضية والاجتماعية والشبابية.
ثانيا : يتمتع النادي بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمارس الحقوق القانونية كافة بما فيها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.