المادة 20

معرف المادة: 35210

رقم المادة : 1705

المادة 20 على الاتحادات تكييف أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة اشهر من نفاذ هذا القانون و تقوم اللجنة و اللجنة البارالمبية بتشكيل لجنة من اعضائها او من خارج اعضائها لمتابعة و مساعدة الاتحادات لتنفيذ هذه المادة و تفقد الهيأة التنفيذية شرعيتها في حال عدم التنفيذ