المادة 18

معرف المادة: 35208

رقم المادة : 1705

المادة 18 يجب ان يكون لكل اتحاد موقع رسمي على شبكة الالكترونية الوطنية لنشر معلوماتها و ان يكون لها بريد الكتروني ضمن الموقع