المادة 15

معرف المادة: 35205

رقم المادة : 1705

المادة 15 يحق للجهة المانحة وضع اليات لمنحها المالية الى الاتحادات , على ان تصل تلك المنح السنوية اليهم بشكل مباشر من خلال حساباتهم الخاصة في المصارف الرسمية