المادة 14

معرف المادة: 35204

رقم المادة : 1705

المادة 14 اولا : تتكون مالية الاتحاد من : أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة ب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانون ج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانون د. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي هـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولة و. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانون ثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثه ثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتها رابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحادي